جيرار جهامي ، سميح دغيم
2426
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
( الجصّاص ، الأصول 1 ، 369 ، 4 ) . - إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة ، وألفاظا مفيدة للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 22 ، 13 ) . - كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة « حتى » فهو غير جار إلا بما علق به ، مثل قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » ومثل « لا صلاة إلا بأم القرآن » . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 7 ، 33 ، 19 ) . - إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 6 ، 20 ) . - اللفظ إما أن يدلّ على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله ، وهو الاقتباس الذي يسمّى قياسا . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 316 ، 4 ) . - اللفظ إما أن يتعيّن معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمّى مبيّنا ونصّا ، وإما أن يتردّد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمّى مجملا ، وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمّى ظاهرا . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 345 ، 3 ) . - اللفظ ينقسم إلى ما يدلّ على الحكم بصيغته ، وإلى ما يدلّ بمفهومه ومعقوله . ( ابن رشد ، أصول الفقه ، 101 ، 4 ) . - اللفظ كما قلنا ( ابن رشد ) إنما يكون نصّا إذا فهم عنه في كل موضع معنى واحدا ، وهذا يوجد في المفرد والمركّب . أما مثال المفرد فكالإنسان والفرس والحيوان ، وأما في المركّب فمثل قوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( الإخلاص ، 112 / 1 ) وبالجملة كل ما تركّب عن المفردات النصوص ، ولم تكن الضمائر فيه محتملة أن تعود على معنى أكثر من واحد . والمجمل من جهة الصيغة في مقابلة هذا . أما في الألفاظ المفردة فكمثل اسم العين الذي يقال باشتراك على عين الماء ، وعلى عين الميزان ، والعين التي يبصر بها ، وغير ذلك . وربما قيل على الشيء وضدّه كالقرء الذي يعنى به مرّة الطهر ومرة الحيض . وأما المجمل من جهة التركيب فما تركّب عن مثل هذه الألفاظ ، أو كانت الضمائر التي يرتبط بها القول محتملة ، كقوله تبارك وتعالى : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ( البقرة ، 2 / 237 ) . فإنّ الضمير محتمل هنا أن يعود على الوليّ أو الناكح . ( ابن رشد ، أصول الفقه ، 103 ، 9 ) . - متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة . ولا يكون مجملا إلّا أن يدلّ دليل على أنه أريد به المجاز . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 155 ، 15 ) . - اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ، وعلى ما يفيد معنيين ، قال الغزالي وجماعة من الأصوليّين : هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين ، من غير ترجيح . والذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل ، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين . وهذا هو